250

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه (1) حكم ملاقي الغسالة (2)، حتى يجب غسله ثانيا، بل يطهر بطهر المحل النجس بتلك الغسلة، وكذا إذا كان جزء من الثوب (3) نجسا فغسل مجموعه، فلا يقال: إن المقدار الطاهر تنجس بهذه الغسلة فلا تكفيه، بل الحال كذلك إذا ضم (4) مع المتنجس شيئا آخر طاهرا، وصب الماء على المجموع، فلو كان واحد من أصابعه نجسا فضم إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثم انفصل تطهر بطهره، وكذا إذا كان زنده نجسا فأجرى الماء عليه فجرى على كفه ثم انفصل فلا يحتاج إلى غسل الكف، لوصول ماء الغسالة إليها، وهكذا.

نعم لو طفر الماء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب غسله، بناء على نجاسة الغسالة، وكذا لو وصل بعد ما انفصل عن المحل إلى طاهر منفصل، والفرق أن المتصل بالمحل النجس يعد معه مغسولا واحدا (5)، بخلاف المنفصل.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذا كان ذلك من لوازمه عادة كما هو المستفاد من فحوى الإطلاقات، وإلا فلا يخلو عن إشكال لعدم اقتضاء إطلاقات التطهير بالمياه القليلة ذلك.

(آقا ضياء).

(2) الظاهر أنه يلحقه حكم ملاقيها، فإذا كانت الغسالة نجسة يحكم بنجاسته. (الخوئي).

(3) فيه وفيما بعده إشكال. (الخوانساري).

(4) في إطلاق الحكم نظر. (الفيروزآبادي).

(5) في بعض الموارد وبعض الصور. (الفيروزآبادي).</div>

صفحہ 252