248

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا يلزم تطهير (1) آلة (2) إخراج الغسالة كل مرة، وإن كان أحوط (3)، ويلزم المبادرة (4) إلى إخراجها (5) عرفا في كل غسلة، لكن لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها، وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضا، وتزيد بإمكان غمسها في الكر أيضا، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضا (6) بالماء القليل.

344 (مسألة 37): في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر (7)، وإن غسلا بالقليل، لانفصال (8) معظم الماء (9) بدون <div>____________________

<div class="explanation"> (4) على الأحوط. (الحكيم).

(5) على الأحوط الأولى. (الخوئي).

(6) فيجب فيه التعدد إلحاقا له بالأواني، ولكن صدق الآنية عليه غير معلوم، بل معلوم العدم، فيكفي فيه المرة بعد زوال العين، وإن كان الأحوط ما ذكره (قدس سره). (كاشف الغطاء).

(7) قد يحتاج إليه في بعض أنواع الشعر الكثيف. (الحكيم).

* في التطهير بالقليل محل إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).

* بل لا بد فيهما منه كغيرهما. (الفيروزآبادي).

* فيه إشكال قوي، والاحتياط لا يترك. (النائيني).

(8) فيه نظر واضح. (الفيروزآبادي).

(9) تقدم أن الأحوط انفصال تمام الماء عرفا. (آل ياسين).</div>

صفحہ 250