العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة (1)، بخلاف ما إذا بقي بعدها شئ من أجزاء العين، فإنها لا تحسب (2)، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق في ما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة (3) أخرى، وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان (4).
337 (مسألة 30): النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير، ولا حاجة فيها إلى العصر، لا من طرف جلدها، ولا من طرف خيوطها، وكذا البارية، بل في الغسل بالماء القليل أيضا كذلك (5)، لأن الجلد والخيط (6) ليسا مما يعصر، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الظاهر عدم الاحتساب إلا إذا استدام صب الماء بعد الإزالة ولو آنا ما.
(الإصفهاني).
* إذا استمر الصب بعد زوالها ولو يسيرا على الأحوط كما تقدم. (الحكيم).
* فيه تأمل، بل لا بد من صدق الغسل بعد زوال العين. (الفيروزآبادي).
(2) بل الظاهر احتسابها. (الجواهري).
(3) على الأحوط كما مر. (الجواهري).
(4) اعتبار الثانية على الأحوط كما مر. (الجواهري).
(5) يطهر ظاهره، وأما الباطن فلا يطهر إلا بما مر في الحبوب. (الگلپايگاني).
(6) الأحوط عصر الخيط ونحوه مما يتخلله الماء ولو بإمرار اليد عليه بعنف وقوة.
(آل ياسين).
* في بعض الأحوال. (الحكيم).
* في عد الخيط مما لا يعصر مع رسوب الماء فيه تأمل، بل المنع عنه أظهر.
(النائيني).</div>
صفحہ 245