لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم، كما إذا علم أنهما إما متساويان أو هذا المعين أعلم، ولا يحتمل أعلمية الآخر، فالأحوط (1) تقديم من يحتمل أعلميته.
22 (مسألة 22): يشترط في المجتهد أمور: البلوغ، والعقل، والإيمان، والعدالة، والرجولية، والحرية على قول (2)، وكونه مجتهدا مطلقا، فلا يجوز تقليد المتجزي (3)، والحياة، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء، نعم يجوز <div>____________________
<div class="explanation"> يحكم بالتخيير في الأخذ بأي واحد منهما، اللهم (إلا) أن يدعى بأن مظنون الأعلمية رأيه أقرب إلى الواقع ما لم يكن قول غيره مطابقا للاحتياط فيتبع حينئذ أحوطهما فتأمل. (آقا ضياء).
* على الأحوط فيه وفي ما بعده. (الإمام الخميني).
* لا دليل على حجية الظن، بل الظاهر لزوم الاحتياط. (الخوانساري).
* الظاهر أنه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء، ومع العلم بها ولو إجمالا يأخذ بأحوط القولين، ولا اعتبار بالظن بالأعلمية فضلا عن احتمالها هذا فيما إذا أمكن الأخذ بأحوطهما، وإلا وجب تقليد من يظن أعلميته أو يختص باحتمال الأعلمية على الأظهر. (الخوئي).
* بالشروط المتقدمة في تقليد الأعلم، وكذلك في الصورة التالية. (الشيرازي).
(1) بل هو الأقوى. (الحكيم). * بل الأقوى. (النائيني).
(2) ضعيف. (البروجردي).
(3) لا يبعد جواز تقليده فيما اجتهد فيه مع فقد المجتهد المطلق. (الإصفهاني).
* ما لم يصدق عليه أنه عالم بنوع الأحكام، وإلا فيمكن دعوى خروجه من معاقد الإجماعات كما هو الشأن في قضاوته أيضا، فيكون حاله حال سائر المجتهدين كما لا يخفى. (آقا ضياء).</div>
صفحہ 24