العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
(مسألة 23): الطين النجس (1) اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكر (2) ونفوذ الماء (3) إلى أعماقه (4)، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهره، وكذا الطين اللاصق بالنعل، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضا، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخوا طهر باطنه أيضا (5) به.
331 (مسألة 24): الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره (6) بجعله خبزا، ثم وضعه في الكر حتى يصل الماء إلى جميع (7) أجزائه، وكذا <div>____________________
<div class="explanation"> * وأخرجت غسالته بالدلك أو العصر. (الگلپايگاني).
(1) هذه المسألة والمسألة اللاحقة محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
(2) في حصول الطهارة بذلك قبل تجفيفه اشكال وإن كان لا يبعد حصول الطهارة للباطن بنفوذ الماء فيه وأولى منه بالاشكال طهارته بالماء القليل نعم لا اشكال في طهارة ظاهره بالغسل بالماء القليل أو الكثير. (الخوئي).
(3) المطلق، وكذا في التطهير بالقليل. (الإمام الخميني).
(4) باقيا على إطلاقه. (آل ياسين).
(5) إذا وصل الماء المطلق إلى باطنه. (الإصفهاني).
* في قبول الرخو لتطهير الباطن إشكال، نعم يطهر ظاهره إذا كان ينحسر عنه الماء. (الحكيم).
* قد مر أن الأقوى عدم حصول الطهارة فيما تنجس باطنه بالغسل بالقليل.
(النائيني). * قد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
(6) مشكل خصوصا في الثاني. (الإمام الخميني).
* فيه وفيما بعده إشكال. (الإصفهاني).
(7) مجرد فرض. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 241