العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
كذلك، ولا يحسب (1) غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد.
310 (مسألة 3): يجوز استعمال غسالة (2) الاستنجاء في التطهير على الأقوى (3)، وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها (4)، وأما على المختار (5) من وجوب الاجتناب عنها (6) احتياطا (7) فلا.
311 (مسألة 4): يجب في تطهير الثوب (8) أو البدن بالماء القليل من <div>____________________
<div class="explanation"> به، ولا يعتبر عدمه حتى في التطهير بالقليل فضلا عن غيره. (النائيني).
(1) بل يحسب وإن تغير بعين النجاسة فضلا عن المتنجس على الأقوى، بل الظاهر أن التغيير بأوصاف المتنجس غير ضائر مطلقا كما لعله تشعر به العبارة أيضا.
(آل ياسين).
* الظاهر احتسابها. (الجواهري، الشيرازي).
(2) والأحوط عدم استعماله في التطهير. (الجواهري).
* الأقوى عدم الجواز مطلقا وأنها نجسة ولكن نجاسة غير متعدية فلا ينجس ملاقيها. (كاشف الغطاء).
(3) بناء على طهارته، أما على العفو كما قويناه فلا. (آل ياسين).
* لا يخلو من إشكال، والأحوط عدم الجواز. (الإمام الخميني).
* لا قوة فيه بناء على كونها نجسة معفو عنها. (الخوانساري).
(4) وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل. (الخوئي).
(5) وقد مر المختار منا فراجع. (الگلپايگاني).
(6) وقد مر ما هو المختار عندنا. (الإصفهاني).
(7) قد تقدم أنه الأقوى. (الحكيم).
* بل على الأقوى. (الإمام الخميني).
* بل لزوما كما مر. (النائيني).
(8) بل في مطلق المتنجس بالبول عدا الآنية التي يأتي حكمها إن شاء الله. (الگلپايگاني).</div>
صفحہ 227
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں