العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الظهرين والعشائين مع الطهارة، أو مع خفة النجاسة، وإن لم يغسل كل يوم مرة فالصلوات الواقعة فيه (1) مع النجاسة باطلة (2)، ويشترط انحصار ثوبها في واحد، أو احتياجها إلى لبس جميع ما عندها وإن كان متعددا، ولا فرق في العفو بين أن تكون متمكنة من تحصيل الثوب الطاهر بشراء أو استئجار أو استعارة أم لا، وإن كان الأحوط (3) الاقتصار على صورة عدم التمكن.
306 (مسألة 1): إلحاق بدنها بالثوب في العفو عن نجاسته محل إشكال (4)، وإن كان لا يخلو عن وجه (5).
307 (مسألة 2): في إلحاق المربي بالمربية إشكال (6)، وكذا من تواتر (7) بوله.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) بعد اليوم. (الشيرازي).
(2) على الأقوى، وإن كان الأحوط البناء على بطلان كل صلاة صلتها مع النجاسة. (الشيرازي).
(3) لا يترك. (البروجردي، النائيني). * هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
(4) كما أن إلحاق غير البول به لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيهما.
(الإصفهاني).
* والأقرب عدم الإلحاق، وكذا عدم إلحاق غير البول به. (الإمام الخميني).
(5) فيما لا ينفك عنه غالبا، لبعد صرف الإطلاقات عن مثلها فيشمله فحاويها.
(آقا ضياء). * لا يعتد به. (الفيروزآبادي).
* الوجه المذكور ضعيف، وكذا إلحاق غير البول به. (الحكيم).
(6) الأقوى العدم فيه وفي لاحقه. (الفيروزآبادي).
(7) الحكم في هذه المسألة وما قبلها منوط بالعسر والحرج كما مر. (الجواهري).</div>
صفحہ 222
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں