العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
297 (مسألة 1): إذا تفشى (1) من أحد طرفي الثوب إلى الآخر فدم واحد (2)، والمناط في ملاحظة الدرهم أوسع الطرفين، نعم لو كان الثوب طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر التعدد (3)، وإن كانتا من قبيل الظهارة والبطانة، كما أنه لو وصل إلى الطرف الآخر دم آخر لا بالتفشي يحكم عليه بالتعدد (4)، وإن لم يكن طبقتين.
298 (مسألة 2): الدم الأقل إذا وصل إليه رطوبة من الخارج (5) فصار المجموع بقدر الدرهم أو أزيد لا إشكال في عدم العفو عنه، وإن لم يبلغ الدرهم، فإن لم يتنجس بها شئ من المحل بأن لم تتعد عن محل الدم فالظاهر بقاء العفو (6).
<div>____________________
<div class="explanation"> * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(1) في إطلاقه تأمل، لعدم مساعدة العرف على الوحدة في بعض الموارد. (آقا ضياء).
(2) لا يخلو من إشكال خصوصا إذا كان الثوب غليظا. (الإصفهاني).
* إلا إذا كان الثوب غليظا. (الشيرازي).
(3) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
(4) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بشرط أن لا يتصل أحد الدمين بالآخر، وإلا فالحكم بالتعدد لا يخلو من إشكال. (الخوئي).
* ما لم يتحدا بالاتصال. (الگلپايگاني).
(5) أما رطوبات الإنسان اللازمة له غالبا كعرقه وقيحه فالظاهر العفو عنها لو اتصلت بالدم وإن زادت. (كاشف الغطاء).
(6) محل تأمل. (البروجردي).
* مع جفاف الرطوبة وذهاب عينها. (الحكيم).</div>
صفحہ 216
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں