العروة الوثقی
العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
ایڈیٹر
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
عدم (1) العفو (2) عنه (3) 296 (مسألة 7): إذا كانت القروح أو الجروح المتعددة متقاربة بحيث تعد جرحا واحدا عرفا جرى عليها حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله، بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع، وإن كانت متباعدة لا يصدق عليها الوحدة العرفية، فلكل حكم نفسه، فلو برأ البعض وجب غسله (4)، ولا يعفى عنه إلى أن يبرأ الجميع.
الثاني: مما يعفى عنه في الصلاة الدم الأقل من الدرهم، سواء كان في البدن أو اللباس، من نفسه أو غيره (5)، عدا الدماء الثلاثة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
(2) وإن كان جواز الصلاة فيه لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* لا يبعد جواز الصلاة فيه. (الإمام الخميني).
* لم يظهر فرق بين هذا الفرض وما قبله في البناء على العفو. (الخوانساري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان العفو لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(3) الأقوى جواز الصلاة فيه. (النائيني).
(4) على الأحوط. (الحكيم).
(5) يستحب في دم غيره التجنب لروايتي البرقي (1) والرضوي (2). (كاشف الغطاء).
(6) على الأحوط في الاستحاضة بل في النفاس والحيض أيضا. (الخوئي).</div>
صفحہ 214
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں