198

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

277 (مسألة 1): ناسي الحكم تكليفا أو وضعا كجاهله في وجوب الإعادة والقضاء (1).

278 (مسألة 2): لو غسل ثوبه النجس (2) وعلم بطهارته ثم صلى فيه وبعد ذلك تبين له بقاء نجاسته فالظاهر أنه من باب (3) الجهل بالموضوع، فلا يجب عليه الإعادة أو القضاء، وكذا لو شك في نجاسته (4) ثم تبين بعد الصلاة أنه كان نجسا، وكذا لو علم بنجاسته فأخبره الوكيل (5) في تطهيره بطهارته أو شهدت البينة بتطهيره ثم تبين الخلاف، وكذا لو وقعت قطرة بول أو دم مثلا وشك في أنها وقعت

صفحہ 200