196

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

إن أمكن التطهير أو التبديل (1) وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة (2)، وإن لم يمكن أتمها (3) وكانت صحيحة (4). وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شئ من أجزائها مع النجاسة. أو علم بها وشك في أنها كانت سابقا أو حدثت فعلا فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل <div>____________________

<div class="explanation"> * أو الإلقاء إن لم يكن ساترا. (الإمام الخميني).

* أو النزع إن لم يكن ساترا. (الگلپايگاني).

(2) الأحوط قطع الصلاة مع إدراك الركعة ومع عدمه الإتمام ثم القضاء في الصورتين. (الحائري).

(3) بل ينزع مع الإمكان وصلى عاريا على الأقوى. (الإمام الخميني).

* إن كان في ساتر يمكنه نزعه والصلاة عاريا أتمها كذلك، والاحتياط بالقضاء في الطاهر لا ينبغي تركه. (النائيني).

(4) هذا إذا كانت في البدن أو في الثوب ولا يمكنه نزعه، وإلا فالأقوى نزعه وإتمامها عاريا. (البروجردي).

* هذا إذا لم يمكن نزعه والصلاة عاريا، وإلا وجب نزعه وأتمها عاريا.

(الجواهري).

* لا يترك الاحتياط بالقضاء بعد الإتمام فيما لا يدرك ركعة لو قطع الصلاة لتحصيل الشرط، وإلا فالقطع لذلك هو المتعين. (الشيرازي).</div>

صفحہ 198