العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يحرم (1) التسبيب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب (2) لاستعماله (3) فيما يشترط فيه الطهارة، فلو باع أو أعار شيئا نجسا قابلا (4) للتطهير يجب الإعلام (5) بنجاسته (6)، وأما إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أن ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلي فيه نجس فلا يجب إعلامه (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال. (الخوئي).
(1) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(2) فيما يشترط فيه الطهارة الواقعية على الأحوط، وأما غيره فالأقوى عدم الحرمة.
(الإمام الخميني). * فيه تأمل. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (البروجردي).
* لا بأس به إذا كان الشرط أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية كما في اشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن. (الخوئي).
(4) لا دخل للقابلية في المنظور. (الإمام الخميني).
(5) إذا كان يعلم بحسب العادة أنه يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، وحينئذ لا فرق بين ما كان قابلا للتطهير وغيره، ولعل التقييد بذلك لأجل تصحيح البيع والعارية، وهو على فرض صحته في البيع لا يتم في العارية إلا فيما توقف الانتفاع به على طهارته. (الإصفهاني).
* فيه نظر، نعم يجب فيما لو كان تركه يؤدي إلى أكل النجس أو شربه ولو احتمالا. (الحكيم).
(6) على الأحوط. (النائيني).
(7) بل الظاهر الوجوب في الأولين. (الحكيم).
* لا يبعد وجوب إعلامه من باب المنع عن المنكر الواقعي. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 193