العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
13 (مسألة 13): إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما (1) إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع (2).
14 (مسألة 14): إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم (3)، وإن أمكن الاحتياط.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) مع عدم العلم بالمخالفة، وإلا فيأخذ بأحوط القولين، ولو فيما كان أحدهما أورع. (الخوئي).
(2) في وجوبه نظر، لأن مناط حكم العقل في باب رجوع الجاهل إلى العالم ليس إلا لأقربيته إلى الواقع، وفي هذه الجهة لا يكون لجهة الورع والعدالة دخل البتة، غاية الأمر حيث كان حكم العقل تعليقيا، لا بد من الرفع عنه بمقدار ما ثبت من قبل الشرع اتباعه، وليس هو إلا اعتبار طبيعة العدالة في المفتي ليس إلا، ومن هذه الجهة نلتزم بأن الأعلم العادل مقدم على الأعدل العالم، وإلا فليس في البين إطلاق يستكشف منه هذه الجهة كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* على الأحوط وإن كان لا يجب. (آل ياسين).
* لا يجب اختيار الأورع، نعم هو أحوط. (الجواهري).
* على الأحوط الأولى. (الإمام الخميني، الفيروزآبادي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الخوانساري، الشيرازي، النائيني).
(3) مع مراعاة الأعلم فالأعلم، لأنه المتيقن بالإضافة عند التنزيل من الأعلم بقول مطلق. (آقا ضياء).
* مع رعاية الأعلم منهم فالأعلم. (البروجردي).
* لكن الأعلم فالأعلم. (الجواهري).
* مع رعاية الأعلم منهم على الأحوط. (الإمام الخميني).
* إذا كان عدم إفتاء الأعلم من جهة عدم المراجعة بمدرك المسألة، وأما إذا كان عدم الإفتاء من جهة الخدشة والاشكال في المدرك وعدم تمامية المدرك</div>
صفحہ 19