العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
في البالوعة، فإن مؤونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي، ويحتمل ضمان (1) المسبب (2) كما قيل، بل قيل باختصاص (3) الوجوب به (4)، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع، أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
270 (مسألة 29): إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال (5)، إلا إذا كان تركه هتكا ولم يمكن الاستئذان (6) منه (7)، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه (8).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا الاحتمال ضعيف كما تقدم، وكذا القول الذي بعده. (الحكيم).
(2) ولعله الأقرب. (الشيرازي).
(3) تقدم أنه الأقوى لا بمعنى نفي الكفائي بل بمعنى ثبوت الجهتين أو ثبوت الكفائي مرتبا على امتناعه. (البروجردي).
(4) يقوى القول بالوجوب العيني عليه في الرتبة الأولى، فإن لم يفعل صار واجبا كفائيا. (كاشف الغطاء ).
(5) الأقوى جوازه بل وجوبه إن امتنع المالك من التطهير والإذن. (البروجردي).
* بل الأظهر عدم الجواز إذا استلزم التطهير التصرف. (الجواهري).
* لا يجوز للغير مع إقدام صاحبه ومع امتناعه يجب على غيره. (الإمام الخميني).
* بل لا يجوز إلا إذا كان منافيا للفورية العرفية ولو لم يوجب التأخير الهتك.
(الشيرازي).
(6) ولو لامتناعه. (الگلپايگاني).
(7) أو كان المالك مع علمه بالنجاسة ممتنعا عن تطهيره وعن الإذن فيه. (النائيني).
(8) الظاهر أنه لا إشكال في الوجوب إذا كان الترك هتكا كما هو المفروض.
(الخوئي).</div>
صفحہ 191