العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته (1).
263 (مسألة 22): يحرم كتابة القرآن بالمركب النجس، ولو كتب جهلا أو عمدا وجب محوه (2)، كما أنه إذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه.
264 (مسألة 23): لا يجوز (3) إعطاؤه بيد الكافر، وإن كان في يده يجب أخذه منه.
265 (مسألة 24): يحرم وضع القرآن (4) على العين النجسة، كما أنه يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة.
266 (مسألة 25): يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينية، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمة (صلوات الله عليهم) المأخوذة من قبورهم (5)، ويحرم تنجيسها، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة.
267 (مسألة 26): إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) واستلزمه الارتداد أيضا على الأقوى. (النائيني).
(2) إن لم يمكن تطهيره. (الگلپايگاني).
* أو تطهيره إن أمكن. (البروجردي).
(3) حرمة مجرد الإعطاء محل إشكال. (الإمام الخميني).
(4) مشكل إلا إذا استلزم هتكا أو تنجسيا، أما لو وضعه على ثوب نجس يابس فلا دليل على الحرمة. (كاشف الغطاء).
(5) بقصد التبرك. (النائيني).</div>
صفحہ 189