182

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

253 (مسألة 12): إذا توقف التطهير على بذل مال وجب (1)، وهل يضمن من صار سببا للتنجس؟ وجهان، لا يخلو ثانيهما (2) من قوة (3).

254 (مسألة 13): إذا تغير عنوان المسجد بأن غصب وجعل دارا أو صار خرابا بحيث لا يمكن تعميره ولا الصلاة فيه وقلنا بجواز (4) جعله مكانا للزرع ففي جواز تنجيسه وعدم وجوب تطهيره كما قيل إشكال (5)، والأظهر (6) عدم جواز الأول بل وجوب الثاني (7) أيضا (8).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فيه إشكال فيما إذا احتاج التطهير إلى بذل مال كثير بل لا يجب فيما يضر بحاله.

(الخوئي).

(2) أي عدم الضمان. (الفيروزآبادي).

(3) بل أولهما لما ذكرنا، نعم إن بادر إليه غيره تبرعا لم يكن له الرجوع إليه.

(البروجردي). * بل لا يخلو أولهما عن قوة. (الشيرازي).

* بل أولهما بمعنى جواز إلزامه بالتطهير والإزالة، وأما لو أقدم على التطهير غيره فمع التبرع لم يكن له الرجوع إليه ومع عدمه أيضا مشكل. (الإمام الخميني).

(4) هذا قول ضعيف، والمسألة غير مبنية عليه أيضا. (البروجردي).

* الحكم الآتي لا يتوقف على القول المذكور. (الحكيم).

(5) والأظهر جواز الأول، وعدم وجوب الثاني. (الخوئي).

(6) الأظهرية محل إشكال لكن لا يترك الاحتياط سواء قلنا بجواز جعله مكانا للزرع أو لا. (الإمام الخميني).

(7) الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).

(8) إذا خرج عن عنوان المسجدية وبطل رسمه بالكلية، فالأظهر عدم وجوب تطهيره وإن كان جواز التنجس لا يخلو عن الإشكال. (النائيني).</div>

صفحہ 184