العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك.
244 (مسألة 3): وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي، ولا اختصاص له بمن نجسها (1) أو صار سببا، فيجب على كل أحد.
245 (مسألة 4): إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدما على الصلاة مع سعة وقتها، ومع الضيق قدمها، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة، لكن في بطلان صلاته إشكال، والأقوى الصحة، هذا إذا أمكنه الإزالة، وأما مع عدم قدرته مطلقا أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحة صلاته، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد، أو في مسجد آخر (2)، وإذا اشتغل غيره (3) بالإزالة لا مانع من مبادرته (4) إلى الصلاة قبل تحقق الإزالة.
246 (مسألة 5): إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل له جهة اختصاص به أيضا مضافا إلى وجوبه الكفائي على الكل، فإن بقاء النجاسة فيه بقاء لعمله الذي كان محرما عليه عليه حدوثا وبقاء، فعليه إعدام عمله، وللناظر إلزامه به وأخذ مؤنته منه، وكذا المصحف. (البروجردي).
(2) أو غير المسجد. (الإمام الخميني).
* أو في مكان آخر غير المسجد. (الخوئي).
(3) مع قدرته عليها بحيث لا يضر بالفورية العرفية، وإلا فيجب عليه تشريك المساعي مقدما على اشتغاله بالصلاة. (الإمام الخميني).
(4) إذا لم يكن عدم اشتغاله معه منافيا للفورية العرفية المعتبرة في الإزالة.
(الشيرازي).</div>
صفحہ 179