العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
الظرف (1)، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.
237 (مسألة 9): المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما، فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله (2) مرتين (3)، وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم وقلنا بكفاية المرة في الدم.
وكذا إذا كان في إناء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، وإن لم يتنجس بالولوغ، ويحتمل (4) أن يكون (5) للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا ولا إشكال.
238 (مسألة 10): إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة ، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج إلى التعدد، يكتفي فيه (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بالنسبة إلى خصوص موضع الملاقاة كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
(2) على هذا الفرض في الوجوب المزبور نظر، للجزم بعدم موضوعية الملاقاة، فلا محيص حينئذ من كشف إطلاق الدليل لمثل هذه الصورة عن حصول مرتبة أخرى من النجاسة التي لا يرفعه إلا ذلك. (آقا ضياء).
* على هذا يلزم ثبوت الحكم بلا موضوع. (الحكيم).
(3) على الأحوط. (الگلپايگاني).
(4) بل هو الوجه. (آل ياسين).
* هذا هو الأقوى. (الإمام الخميني).
(5) والأشبه أن يكون التداخل في الحكم لا في الموضوع. (الحكيم).
(6) في المسألة الشبهة المعروفة من استصحاب النجاسة الكلية من القسم الثاني،</div>
صفحہ 172