165

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

فصل في كيفية تنجس المتنجسات.

يشترط في تنجس الملاقي للنجس أو المتنجس أن يكون فيهما أو في أحدهما رطوبة مسرية، فإذا كانا جافين لم ينجس وإن كان ملاقيا للميتة، لكن الأحوط (1) غسل ملاقي ميت الإنسان قبل الغسل و إن كانا جافين، وكذا لا ينجس إذا كان فيهما أو في أحدهما رطوبة غير مسرية.

ثم إن كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا، والدهن المايع ونحوه من المايعات.

نعم لا ينجس العالي (2) بملاقاة السافل إذا كان جاريا من العالي، بل لا ينجس السافل (3) بملاقاة العالي (4) إذا كان جاريا من السافل كالفوارة، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المايعات، وإن كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة، سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه، أو رطبا كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة، فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد تقدم حكم غسل مس ميتة الإنسان بلا رطوبة مسرية. (آقا ضياء).

(2) بل يقوى عدم انفعال المتصل بالوارد مطلقا مع الدفع والجريان بقوة كما مر.

(آل ياسين).

(3) لا يخلو من إشكال. (البروجردي).

(4) بل ولا العالي بملاقاة السافل. (كاشف الغطاء).</div>

صفحہ 167