العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
224 (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (2) أو في بيته.
225 (مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما (3) في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر:
<div>____________________
<div class="explanation"> بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فإنه حينئذ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها. (الخوئي).
* لكنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) فيه منع. (الحكيم).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما، فإن الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما في الثوب وغيره حتى الظروف وأمثالها مما في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا سيما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافة. (الشيرازي).
(2) وكان هو المتكفل لطهارتهما وإلا فالمولى كالأجنبي. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للنظر، لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام، وتوهم كون كل واحد ذا يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام</div>
صفحہ 163