العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
بعده، من الرجل أو المرأة، سواء كان من زنا أو غيره كوطء البهيمة أو الاستمناء أو نحوها مما حرمته ذاتية، بل الأقوى (1) ذلك (2) في وطء الحائض والجماع في يوم الصوم الواجب المعين، أو في الظهار قبل التكفير.
206 (مسألة 1): العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس (3)، وعلى هذا فليغتسل في الماء البارد، وإن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار (4)، وينوي الغسل حال الخروج (5) <div>____________________
<div class="explanation"> الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية. (الخوئي).
* طهارته لا تخلو عن قوة، وإن كان لا يجوز الصلاة معه. (الشيرازي).
* الأقوى عدم نجاسته، وإنما تكره الصلاة فيه، والأحوط الاجتناب مطلقا.
(كاشف الغطاء). * على الأحوط ولكن لا يجوز الصلاة فيه. (الگلپايگاني).
(1) بل الأحوط. (الگلپايگاني). * في كونه أقوى تأمل. (النائيني).
(2) الأقوى عدم النجاسة هنا وفي كل حرام عارضي (الفيروزآبادي).
(3) قد مر عدم نجاسته، وعلى تقدير النجاسة فالمعيار في صحة الغسل وصول الماء العاصم إلى جسده حتى لا ينفعل بجريانه سواء كان الإيصال بنحو الارتماس أم الترتيب وبلا فرق في الماء بين البارد والحار. (الشيرازي).
(4) المدار على كون الماء كثيرا من كر أو غيره لا على كونه باردا أو حارا. (كاشف الغطاء).
(5) أو في الآن الثاني من ارتماسه. (آل ياسين). * في صحته نظر. (الحكيم).
* مشكل لعدم كونه من الارتماسي ولا الترتيبي، لعدم حصول الترتيب بين</div>
صفحہ 151