146

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

يذهب ثلثاه، وهو الأحوط (1)، وإن كان الأقوى طهارته (2)، نعم لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان (4) بالنار أو بالشمس أو بالهواء (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا بالتخليل. (آل ياسين).

* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).

* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(2) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري. (الإصفهاني).

(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).

(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه. (آل ياسين).

* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين. (الحائري).

(5) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا.

(الحكيم).

* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند</div>

صفحہ 147