العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
يذهب ثلثاه، وهو الأحوط (1)، وإن كان الأقوى طهارته (2)، نعم لا إشكال في حرمته، سواء غلى بالنار أو بالشمس (3) أو بنفسه، وإذا ذهب ثلثاه صار حلالا، سواء كان (4) بالنار أو بالشمس أو بالهواء (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك لا سيما إذا غلى من نفسه، بل الأحوط أنه لا يحل حينئذ ولا يطهر إلا بالتخليل. (آل ياسين).
* لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(2) الأقوى نجاسة العصير لو نش أو غلى بنفسه، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا من غير فرق بين أقسامه الثلاثة، وأما لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه فالأقوى طهارته في الجميع وحرمته في العنبي والزبيبي دون التمري. (الإصفهاني).
(3) فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
(4) على إشكال أحوطه الاقتصار على الذهاب بالنار، وإن كان إلحاق الشمس بها لا يخلو من وجه. (آل ياسين).
* في الحلية والطهارة بذهاب الثلثين بغير النار إشكال، كما أن الأقوى في الغليان بغير النار عدم الحلية والطهارة بذهاب الثلثين. (الحائري).
(5) الأحوط فيما غلى أو نش بغير النار النجاسة، ولا يطهر إلا بصيرورته خلا.
(الحكيم).
* في كفاية ذهاب الثلثين بغير النار إشكال بل الظاهر عدمها، نعم إذا استند</div>
صفحہ 147