133

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

اصناف

شیعہ فقہ

179 (مسألة 15): الجند (1) المعروف كونه خصية كلب الماء إن لم يعلم ذلك واحتمل عدم كونه من أجزاء الحيوان فطاهر وحلال، وإن علم كونه (1) كذلك فلا إشكال في حرمته، لكنه محكوم بالطهارة، لعدم العلم بأن ذلك الحيوان مما له نفس.

180 (مسألة 16): إذا قلع سنه أو قص ظفره فانقطع معه شئ من اللحم فإن كان قليلا (2) جدا فهو طاهر (3)، وإلا فنجس.

181 (مسألة 17): إذا وجد عظما مجردا وشك في أنه من نجس العين أو من غيره، يحكم عليه بالطهارة، حتى لو علم (4) أنه من الإنسان ولم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) أو ثبت بإخبار المطلعين. (البروجردي).

(2) لا فرق بين القليل والكثير. (البروجردي).

(3) على تأمل في إطلاقه. (آل ياسين).

* الأظهر النجاسة بعد صدق الاسم. (الجواهري).

* فيه إشكال. (الحكيم).

* بل نجس على الأحوط. (الإمام الخميني).

* بل نجس وإن كان قليلا. (الگلپايگاني).

* الأحوط الاجتناب عنه وإن كان قليلا. (النائيني).

(4) في إطلاقه نظر. (الحكيم).

* فيه إشكال. (الخوانساري).</div>

صفحہ 134