العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
153 (مسألة 5): لو أريق أحد الإنائين المشتبهين من حيث النجاسة أو الغصبية لا يجوز التوضؤ بالآخر وإن زال العلم الإجمالي، ولو أريق أحد المشتبهين من حيث الإضافة لا يكفي الوضوء بالآخر، بل الأحوط الجمع (1) بينه وبين التيمم.
154 (مسألة 6): ملاقي الشبهة المحصورة لا يحكم عليه بالنجاسة (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> (1) هذا إن لم يجد ماء غيره وإلا تعين الوضوء بذلك الغير وكأنه المراد. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* مع عدم العلم بالحالة السابقة، فمع العلم بكونه مضافا سابقا يتيمم. (الإمام الخميني).
* وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالتيمم. (الخوئي).
(2) إذا لم تكن الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وإلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه. (الإصفهاني).
* في بعض صوره إشكال، مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إن مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طولية العلمين لا طولية المعلومين، وتوضيح ذلك منوط بمحله. (آقا ضياء).
* إلا إذا كانت الحالة السابقة فيحكم بها. (الحكيم).
* إلا مع كون الحالة السابقة في أطرافها النجاسة، وفي المسألة تفصيل لا يسعه المقام. (الإمام الخميني).
* إذا لم تكن الحالة السابقة في الأطراف النجاسة، وإلا فنجاسة ملاقي بعض الأطراف قوي، بناء على جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يستلزم طرح تكليف منجز. (كاشف الغطاء).
* إلا إذا كانت الأطراف مسبوقة بالنجاسة حيث إنه يحكم حينئذ بنجاسة</div>
صفحہ 114