العروة الوثقی
العروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 4,010 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
العروة الوثقی
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
تحقیق کنندہ
مؤسسة النشر الإسلامي
ناشر
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1417 ہجری
پبلشر کا مقام
قم
اصناف
أيضا (1)، ولكن الاحتياط أولى (2).
151 (مسألة 3): إذا لم يكن عنده إلا ماء مشكوك إطلاقه وإضافته، ولم يتيقن أنه كان في السابق مطلقا يتيمم (3) للصلاة ونحوها، والأولى (4) الجمع (5) بين التيمم والوضوء به.
<div>____________________
<div class="explanation"> * بل يجري عليه حكمها فيحتاط فيه إلا إذا كان الاحتمال غير عقلائي.
(الگلپايگاني).
(1) يعني أن حكم الشبهة البدوية لو كان هو الاحتياط كما في المقام ونظائره لا يجري ذلك في غير المحصورة. (النائيني).
(2) ولا يترك الاحتياط إلا مع العلم ولو عاديا بإطلاق الماء أو ثبوته شرعا، ولعله المراد. (الجواهري). * بل أقوى. (الحكيم).
(3) بل يجمع بينهما إلا مع العلم بكون حالته السابقة الإضافة فيتيمم. (الإمام الخميني).
* بل يحتاط بالجمع. (الگلپايگاني).
(4) بل هو الأحوط. (النائيني).
(5) بل لا يترك الاحتياط بالجمع. (الإصفهاني).
* بل هو الأحوط إن لم يكن أقوى، إلا إذا كان مسبوقا بعدم الوجدان قبله فله الاقتصار على التيمم في وجه قوي. (آل ياسين).
* بل يجب على الأقوى. (البروجردي).
* بل لا يترك الاحتياط بما ذكر في المتن. (الحائري).
* بل الأحوط بنحو لا يترك. (الحكيم).
* بل يجب على الأقوى. (الخوانساري).
* بل الأقوى الجمع، لأنه الشك في المكلف به مع العلم الإجمالي وإمكان الاحتياط فيتوضأ أولا ثم يتيمم. (الفيروزآبادي).</div>
صفحہ 112