105

العروة الوثقی

العروة الوثقى

تحقیق کنندہ

مؤسسة النشر الإسلامي

ناشر

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1417 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

النجاسات يحكم عليه بالطهارة (1)، وإن كان الأحوط الاجتناب (2).

141 (مسألة 8): إذا اغتسل في الكر كخزانة الحمام، أو استنجى فيه، لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

142 (مسألة 9): إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبني على العدم.

143 (مسألة 10): سلب الطهارة (3) والطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره إنما يجري في الماء القليل، دون الكر فما زاد، كخزانة الحمام ونحوها.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الإجمالي من الغسالات النجسة.

(الخوئي).

(2) بل الأقوى وجوبه، لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة والعنوان الخارج عنوان الاستنجاء، ومع عدم إحرازه بأصالة عدم اتصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقه. (آقا ضياء). * بل لعله الأقوى. (الحكيم).

* لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين). * بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(3) تقدمت بعينها في المسألة الثامنة، ولكن يظهر من كثير من الأخبار كراهة الاغتسال من المياه الراكدة كالحمام ونحوه، مثل خبر علي بن جعفر، عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: من اغتسل من الماء الذي اغتسل منه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه، فقلت: إن أهل المدينة يقولون: إن فيه شفاء من العين، فقال: كذبوا، يغتسل فيه الجنب من الحرام، والزاني، والناصب، وكل</div>

صفحہ 106