103

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

عقود الزبرجد على مسند الإمام أحمد في إعراب الحديث

ایڈیٹر

حسن موسى الشاعر

ناشر

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

يروى بالإضافة وعدمها على الصفة لسهم، ونظيره من ذلك "غرّة عبد أو أمة"i و"برد حِبَرة"ii و"حلة سِيَراء"iii.
قوله: "أوَ هَبِلْتِ أوَ جَنَّةٌ واحدةٌ هي؟ ".
قال الرافعي في تاريخ قزوين: "الواو فيهما مفتوحة، وهي واو الابتداء دخلت عليها همزة الاستفهام، الأولى على التوبيخ، والثانية على الإنكار"iv.
قوله: "إنها جنان".
قال الطيبي: "هو ضمير مبهم تفسيره ما بعده، ويجوز أن يكون الضمير للشأن".
١٢٢ – حديث "كتابُ الله القِصاصُ" v.
قال الزركشي: "مرفوعان على الابتداء والخبر. ويجوز نصبهما على وجهين أحدهما: أنه مما وضع فيه المصدر موضع الفعل، أي كتب الله القصاص، كقوله تعالى: ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ vi. والثاني: أنه إغراء، ويكون القصاص بدلا، أو منصوبًا بفعل، أو مرفوعًا خبرِ مبتدأ محذوف. ولا يجوز هذا الوجه في الآية، أعني يمتنع أن يكون "كتاب الله" منصوبًا بـ "عليكم" المتأخر عنه.
١٢٣ – حديث "فكُنّا نَراهُ يَمْشي بَين أظهرنا رَجُلًا مِنْ أَهْل الجنَّة" vii.
قال النووي: "روي "رجلا" و"رجلٌ" وكلاهما صحيح، الأوّل على البدل من الهاء في نراه، والثاني على الاستئناف"viii.

i عن أبي هريرة: "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة منِ بني لحيان بغرة عبد أو أمة". البخاري: كتاب الديات ١٢/ ٢٥٢.
ii عن عائشة: "أن رسول الله ﷺ حين توفي سجي ببُردْ حِبرَة". البخاري: كتاب اللباس ١٠/ ٢٧٦. وبرد حِبَرة على الوصف والإضافة: برد يمان مخطط. انظر: النهاية ١/٣٢٨.
iii عن علي بن أبي طالب: "أهدى إليَّ النبي ﷺ حلّة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي".
البخاري ٥/٢٢٩، ٩/٥١٢، ١٠/٢٩٦. قيل هي ثياب فيها خطوط من حرير.
iv عبد الكريم بن محمد الرافعي، القزويني، فقيه من كبار الشافعية. من مصنفاته: التدوين في أخبار قزوين، المحرر في الفقه، فتح العزيز في شرح الوجيز للغزالي في الفقه. توفي سنة ٦٢٣ هـ.
انظر: الأعلام ٤/ ٥٥.
v عن أنس "أن الربيّع ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو، فأبوا، فأتوا النبي ﷺ فأمرهم بالقصاص ... فقال: كتاب الله القصاص، فرضي القوم وعفوا ... "
البخاري- كتاب الصلح ٥/٣٠٦. مسند أحمد ٣/١٢٨، ١٦٧
سنن أبي داود- باب القصاص من السنّ ٤/١٩٧
vi سورة النساء: آية ٢٤
vii مسلم بشرح النووي ٢/ ١٣٥
viii مسلم بشرح النووي ٢/ ١٣٥

73 - 74 / 55