490

العقود الدرية

العقود الدرية

ایڈیٹر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض وبيروت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
وأمّا لو قَصَد إعمال المطيّ لزيارته ﷺ ولم يقصد الصلاة؛ فهذا السَّفر إذا ذكر رجلٌ فيه خلافًا للعلماء، وأن منهم من قال: إنه منهيٌّ عنه، ومنهم من قال: إنه مباح، وأنه على القولين (^١) ليس بطاعة ولا قُرْبة ــ فمن جعلَه طاعةً وقربةً (^٢) على مقتضى هذين القولين كان حرامًا بالإجماع ــ وذكَرَ حُجَّةَ كلِّ قول منهما، أو رجَّح أحدَ القولين= لم يلزمه ما يلزم (^٣) مَنْ تَنَقَّص؛ إذ لا تنقُّص في ذلك، ولا إزراء بالنبي ﷺ .
وقد قال مالك ــ ﵀ ورضي عنه ــ لسائلٍ سأله أنه نذر أن يأتي قبر النبي ﷺ، فقال: إن كان أراد مسجد النبي ﷺ فليأته وليصلِّ فيه، وإن كان أراد القبر، فلا يفعل؛ للحديث الذي جاء: «لا تُعْمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد»، والله أعلم (^٤).
كتبه أبو عَمْرو بن أبي (^٥) الوليد المالكي (^٦).
نقلتُ هذه الأجوبة كلّها من خطِّ المفتين بها.
***

(^١) (ب): «قولين».
(^٢) «فمن جعله طاعةً وقربة» من الأصل و(ب).
(^٣) «ما يلزم» ليست في (ب).
(^٤) «للحديث. . . أعلم» ليست في (ب).
(^٥) «أبي» ليست في (ب).
(^٦) ترجمته في «البداية والنهاية»: (١٨/ ٤٧٦) و«الدرر الكامنة»: (١/ ٢٤٧). قال ابن كثير: «وتأسف الناس عليه وعلى صلاحه وفتاويه النافعة الكثيرة» (ت ٧٤٥).

1 / 420