210

العقود الدرية

العقود الدرية

ایڈیٹر

علي بن محمد العمران

ناشر

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

ایڈیشن

الثالثة

اشاعت کا سال

1440 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض وبيروت

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
اللائق بالله تعالى، ويجوز أن لا يكون المراد (^١) صفةً لله تعالى، ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم.
وقوم (^٢) يمسكون عن هذا كلِّه، ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات.
فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرجَ الرجلُ عن قسم منها.
والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها: القطع بالطريقة الثانية (^٣)؛ كالآيات والأحاديث الدالة على أنه [ق ٣٧] سبحانه فوق عرشه، ويُعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالةً لا تَحْتمل (^٤) النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض.
وتردُّد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ﴿وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ﴾ [النور: ٤٠].
ومن اشتبه ذلك عليه أو غيره، فلْيَدْعُ بما رواه مسلم في «صحيحه» (^٥) عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يصلي يقول:

(^١) «ظاهرها ... المراد» سقط من (ب، ق).
(^٢) المطبوعة: «وقسم».
(^٣) (ب): «الثابتة».
(^٤) (ق): «لا يشتمل النقيض ... مع اشتمال ..».
(^٥) رقم (٧٧٠).

1 / 140