116

العقود الدرية

العقود الدرية

تحقیق کنندہ

محمد حامد الفقي

ناشر

دار الكاتب العربي

ایڈیشن نمبر

الأولى

پبلشر کا مقام

بيروت

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين هَذَا إِنَّمَا يَصح لَو لم يثبت أَن الِاسْم مَنْقُول أما إِذا ثَبت أَنه مَنْقُول لم يَصح إِدْخَال فَرد فِيهِ حَتَّى يثبت أَن الِاسْم الْمَنْقُول وَاقع عَلَيْهِ وَإِلَّا فَيلْزم من هَذَا أَن كل مَا سمي فِي اللُّغَة صَلَاة وَزَكَاة وتيمما وصوما وبيعا وَإِجَارَة ورهنا أَنه يجوز إِدْخَاله فِي الْمُسَمّى الشَّرْعِيّ بِهَذَا الِاعْتِبَار وعَلى هَذَا التَّقْدِير فَلَا يبْقى فرق بَين الْأَسْمَاء المنقولة وَغَيرهَا وَإِنَّمَا يُقَال الأَصْل عدم النَّقْل إِذا لم يثبت بل مَتى ثَبت النَّقْل فَالْأَصْل عدم دُخُول هَذَا الْفَرد فِي الِاسْم الْمَنْقُول حَتَّى يثبت أَنه دَاخل فِيهِ بعد النَّقْل
فلتتأمل هَذِه الأبحاث الثَّلَاثَة وكل مَا فِيهَا
قلت فَإِنَّهُ من كَلَام الشَّيْخ تَقِيّ الدّين قَرَّرَهُ بعد المناظرة
وَقَالَ الْحَافِظ أَبُو عبد الله الذَّهَبِيّ فِي أثْنَاء كَلَامه فِي تَرْجَمَة الشَّيْخ ﵀
وَله بَاعَ طَوِيل فِي معرفَة مَذَاهِب الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَقل أَن يتَكَلَّم فِي مَسْأَلَة إِلَّا وَيذكر فِيهَا مَذَاهِب الْأَرْبَعَة وَقد خَالف الْأَرْبَعَة فِي مسَائِل مَعْرُوفَة وصنف فِيهَا وَاحْتج لَهَا بِالْكتاب وَالسّنة

1 / 132