عمدة الطالب لنيل المآرب

Al-Bahouti d. 1051 AH
56

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

تحقیق کنندہ

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

ولَا تُوطأ مُستحاضة إلا لخوفِ عَنَتٍ (١)، ويُستحبُّ غُسلها لكلِّ صلاةٍ. [النفاس] وأكثرُ النفاس (٢) أربعون يومًا، ولا حدَّ لأقله، فإنْ طهرتْ فيها تطهَّرت وصلَّتْ، ويُكره وَطؤُها فيها، فإنْ عادَ الدمُ فيها فمشكوكٌ فيه، تصومُ وتصلِّي وتقضي الصومَ المفروضَ (٣)، وهو كحيضٍ فِيما تقدَّم. * * *

(١) أي: لخوف الوقوع في الزنى ونحوه. (٢) النفاس لغة: من التَّنفس، وهو الخروج من الجوف، أو مِنْ نفَّس الله كربته، أي: فرّجها. وشرعًا: دمٌ يرخيه الرحم مع الولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارةٍ على الولادة كالتَّألُّم. (٣) في (ب): "وتقضي الفروض"!!.

1 / 61