204

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

تحقیق کنندہ

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

بابٌ [في الإيلاء] مَنْ حَلَفَ باللهِ تعالى أو صفته على ترك وطء زوجَتِه في قُبلها أبدًا أو فَوق أربعة أشهر، أو (١) حتى يَنْزِلَ عيسى، أو تشرب (٢) الخمر، أو تهبه مالها ونحوه (٣) فمُولٍ، ولو مميزًا أو غضبان أو سكران أو مريضًا يُرجى بُرؤه، لا مجبوبًا كُلّه أو عنينًا ونحوه (٤). فإذا مضى أربعةُ أشهر من يمينه ولم يطأ في القُبل أُمر بالطلاق، فإن أبى طَلَّقَ عليه حاكمٌ (٥) واحدةً أو أكثر، أو فسخ، وكذا من ترك الوطء ضِرارًا بلا عذر (٦)، وإن ادعى بقاءَ المدة أو وَطْءَ ثيبٍ صُدِّق بيمينه. بابٌ [في الظهار] الظهارُ محرّمٌ كإيلاء، فمن شَبَّه زوجتَه أو بعضَها بمن تحرمُ عليه أبدًا أو إلى أمد (٧)؛ كَأنتِ عليَّ كَظَهْرِ أو بَطْنِ أمي (٨) أو أختي من رضاع، أو

(١) قوله: "أو" ليس في (ج). (٢) في (ج): "يشرب". (٣) في (أ): "أو نحوه". (٤) في (أ): "أو نحوه". (٥) في (أ) و(ب) و(ج): "الحاكم". (٦) في (ج): "ضرر". (٧) في (ب): "مدة". (٨) في (الأصل): "كظهر أمي أو بطن أمي"، والمثبت من بقية النسخ.

1 / 209