عمدة الطالب لنيل المآرب

Al-Bahouti d. 1051 AH
180

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

تحقیق کنندہ

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

فصلٌ يتوارثُ الزَّوجان في عدةِ طَلاقٍ رَجعي لا بائنٍ، في صحةٍ أو مَرَضٍ غَيْرِ مَخُوفٍ، وإِنْ أَبَانَهَا في مرضِ مَوْتِهِ المَخوف مع تُهمتِهِ بِقَصدِ حِرْمَانِها، أو عَلَّقَ إبانتها في صحته على مَرضه، أو عَلى فعلٍ له ففعَلهُ في مَرضِهِ ونحوه لم يرثها، وتَرِثُه في العدة وبعدها ما لم تتزوج أو ترتد. فصلٌ لا يَرِثُ قاتلٌ انفرد أو شارَك فيه مباشرةً أو سبَبًا، ولو غير مُكلف إن لزمه (١) قَوَدٌ أو كَفّارة أو دية، بخلافِ قَاتلٍ بحقٍ، كقَوَدٍ وحَدٍّ وشَاهدٍ ونحوه. ولا يرث رقيقٌ ولا يُورَث، ويرث مُبَغضٌ ويورَث ويَحْجِبُ بقدْر حُريته. ومَنْ أعتق عبْدًا فله ولاؤُه، وإن اختلف دينهما، ولا يرثُ نساءٌ بولاءٍ إلا مَنْ أَعتقْنَ، أو أَعْتَقَه مَنْ أَعْتقن بكتابةٍ أو غَيْرِها. * * *

(١) في (ج): "يلزمه".

1 / 185