عمدة الطالب لنيل المآرب

Al-Bahouti d. 1051 AH
153

عمدة الطالب لنيل المآرب

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

تحقیق کنندہ

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

ناشر

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

پبلشر کا مقام

الكويت

اصناف

[المُزَارَعة] وتصح المزارعة (١) بجزء مشاعٍ مَعْلومٍ من زرعٍ بشرط علم بذرٍ وقَدْرِهِ، وكونه مِن رَبِّ أرضٍ كغرس في مناصبة (٢)، وإذا آجَرَهُ أرضًا وسَاقَاهُ (٣) على شجرهَا صَحَّ بلا حيلة. باب الإجارة (٤) تصحُّ بلفظها، ولفظ كَرَى وبيع (٥) مُضافًا للمنفعة. وشروطها ثلاثة: مَعْرفِةُ منفعَةٍ بعُرف كسُكنى دارٍ، وخِدمة آدمي، أو وصفٍ كحملٍ وحرثٍ وكتابةٍ وقَود أعمى (٦) ونحوها. الثاني: معرفةُ أجرةٍ، كثمنن، وتصح في أجيرٍ وظئيرٍ (٧) بطعامهما، ومن

(١) المزارعة: دفع أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه، أو دفع حب مزروع ينمي بالعمل لمن يقوم عليه. (٢) المناصبة هي المغارسة: وهي دفع الشجر لمن يغرسه. (٣) في (ج): "ومساقاة". (٤) الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة، مدة معلومة، أو عمل معلوم بعوض معلوم. (٥) في (أ) و(ب): "يبيع". (٦) قوله: "أعمى" من (الأصل) وليس في بقية النسخ. (٧) الظِئر هي: المُرْضِع.

1 / 158