عمدة السالک وعدۃ الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
26

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

تحقیق کنندہ

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

وهكذا، ولم يجاوز الخمسة عشر، ولم يَنْقُصْ مجموع الدماء عن يوم وليلة: فالدماء والنقاء المتخلل كلها حيض. وأقل النفاس لحظة، وغالبه أربعون يومًا، وأكثره ستون يومًا، فإن جاوزه فمستحاضة. [محرمات الحيض والنفاس]: ويحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة، وكذا الصوم، ويجب قضاؤه دون الصلاة. ويحرم عبور المسجد إن خافت تلويثه، والوطء، والاستمتاع فيما بين السرة والركبة، والطلاق، والطهارة بنية رفع الحدث، فإن انقطع الدم ارتفع تحريم الصوم والطلاق والطهارة وعبور المسجد، ويبقى الباقي حتى تغتسل. ولو ادعت الحيض ولم يقع في قلبه صدقها حل له وطؤها. [أحكام المستحاضة]: وتغسل المستحاضة فرجها وتشده وتعصبه ثم تتوضأ، ولا تؤخر بعد الطهارة إلا للاشتغال بأسباب الصلاة، كستر عورة، وأذان، وانتظار جماعة، فإن أخرت لغير ذلك استأنفت الطهارة. ويجب غسل الفرج وتعصيبه والوضوء لكل فريضة. ومن به سلس البول كالمستحاضة فيما تقدم. [باب النجاسات]: والنجاسة هي: البول، والغائط، والدم، والقيح، والقيء، والخمر، والنبيذ، وكل مسكر مائع، والكلب،

1 / 31