221

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

ایڈیٹر

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

بابُ الرضاعِ
إذا ثارَ لِبِنْتِ تِسْعِ سنينَ لَبَنٌ، منْ وَطْءٍ أو من غيرهِ، فأرضعتْ طِفلًا لهُ دونَ الحوْلينِ خمسَ رَضَعاتٍ مُتفرِّقاتٍ صار ابنها، فيحرُمُ عليها هو وفروعُهُ فقط، وصارتْ أمّهُ، فتَحْرُمُ عليهِ هيَ وأُصولُها وفروعُها وإخوَتُها وأخَواتُها.
وإن ثارَ اللَّبنُ منْ حمْلٍ منْ زوجٍ، صارَ الرَّضيعُ ابنًا للزَّوجِ، فيَحْرُمُ عليهِ الرَّضيعُ وفُروعُهُ فقطْ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ فيَحْرُمُ على الرَّضيعِ هوَ وأُصولُهُ وفُروعُهُ وإخْوتُهُ وأخَواتُهُ، فيَحرُمُ النِّكاحُ، ويحِلُّ النَّظَرُ والخَلْوةُ كالنَّسبِ دونَ سائرِ أحْكامهِ كالميراثِ والنَّفقةِ.

1 / 226