عمدة السالک وعدۃ الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
21

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

تحقیق کنندہ

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

بحيث ما لو استغاث برفقته، مع اشتغالهم بأقوالهم وأفعالهم لأغاثوه- إن لم يخف ضرر نفس أو مال، أو صعد جبلًا صغيرًا قريبًا. ويجب أن يقع الطلب بعد دخول الوقت، فإن طلب فلم يجده وتيمم، ومكث موضعه، وأراد فرضًا آخر: فإن لم يَحْدُث ما يوهم ماء -وكان تيقن العدم بالطلب الأول- تيمم بلا طلب. وإن لم يتيقنه، أو وجد ما يوهمه -كسحاب وركب- وجب الطلب الآن إلا من رحله. وإن تيقن وجود الماء على مسافة يتردد إليها المسافر للاحتطاب والاحتشاش -وهي فوق حد الغوث- أو علم أنه يصله بحفرٍ قريب، وجب قصده إن لم يخف ضررًا، وإن كان فوق ذلك فله التيمم. ولكن إن تيقن أنه لو صبر إلى آخر الوقت وجده فانتظاره أفضل، وإن ظن غير ذلك فالأفضل التيمم أول الوقت. ولو وهبه إنسان ماء، أو أقرضه إياه، أو أعاره دلوًا، لزمه القبول، وإن وهبه أو أقرضه ثمنهما فلا. وإن وجد الماء والدلو يباعان بثمن مثله -وهو ثمنه في ذلك الموضع وذلك الوقت- لزمه شراؤه، إن وجد ثمنه فاضلًا عن دين -ولو مؤجلًا- ومؤنة سفره ذهابًا ورجوعًا، فإن امتنع من بيعه -وهو مستغن عنه- لم يأخذه غصبًا إلا لعطش. ولو وجد بعض ماء لا يكفي طهارته لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي، فالمحدث يُطَهّر وجهه، ثم يديه على الترتيب، والجنب يبدأ

1 / 26