157

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

تحقیق کنندہ

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

امتنعَ الراهنُ منهُ ألزمهُ الحاكمُ إما الوفاءَ أو البيعَ، فإنْ أصرَّ باعها الحاكمُ.
بابُ التفليس
إذا لزمهُ ديْنٌ حالٌّ فطولبَ فادعى الإعسارَ، فإنْ عُهدَ لهُ مالٌ حُبسَ حتى يقيمَ بينةً على إعسارهِ، وإلا حلفَ وخُلِّيَ سبيلهُ إلى أنْ يوسرَ، فإنْ كان لهُ مالٌ وامتنعَ منَ الوفاءِ، باعهُ الحاكمُ ووفَّى عنهُ، فإنْ لمْ يفِ مالُهُ بدينهِ وسألَ هوَ أو وكيلُهُ أوْ غرماؤُهُ الحاكمَ الحَجْرَ حُجِرَ عليهِ، فإذا حجَرَ لمْ يَنْفُذْ تصرُفُهُ في المالٍ، وينفقُ عليهِ وعلى عيالهِ منهُ إنْ لمْ يكنْ لهُ كسبٌ، ثمَّ يبيعهُ الحاكمُ ويحتاطُ، ويَقْسِمُهُ على قدْرِ ديونهمْ، وإنْ كانَ فيهمْ منْ دَينهُ مؤجَّلٌ يجْعلهُ تحتَ يدهِ ولمْ يُقْضَ، أو منْ عندهُ بدَينهِ رهنٌ خُصَّ منْ ثمنهِ بقدْرِ دَينهِ.
ولوْ وجدَ أحدهمْ عينَ مالهِ التي باعها لهُ، فإنْ شاءَ ضاربَ معَ الغرماءِ، وإنْ شاءَ فسخَ البيعَ ورجعَ فيها، إلا أنْ يمنعَ مانعٌ منَ الرجوعِ فيها، مثل أنْ تُسْتَحَقَّ بشُفعةٍ، أو رهنٍ، أو خُلِطَتْ بأجودَ، ونحوِ ذلكَ.
ويُتركُ للمفلسِ دَسْتُ ثوبٍ يليقُ بهِ، وقوتُهُ وقوتُ عيالهِ يومَ القسْمةِ.
بابُ الحجرِ
لا يجوزُ تصرُّفُ الصبيِّ والمجنونِ في مالهما، ويتصرّفُ

1 / 162