14

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

تحقیق کنندہ

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

أمتعة. وحل حمل دراهم ودنانير وخاتم وثوب كتب عليهن قرآن، وكتب فقه وحديث وتفسير فيها قرآن، بشرط أن يكون غير القرآن أكثر. ويمكن الصبي المحدث من حمله ومسه. ولو كتب محدث أو جنب قرآنًا ولم يمسه ولم يحمله جاز. ولو خاف على المصحف من حرق أو غرق أو يد كافر أو نجاسة، وجب أخذه مع الحدث والجنابة، إن لم يجد مستودعًا له، لكن يتيمم إن قدر. ويحرم توسده وغيره من كتب العلم. باب قضاء الحاجة يندب لمريد الخلاء أن ينتعل إلا لعذر، ويستر رأسه، وينَحِّي ما فيه ذكر الله ورسوله وكل اسم معظم، فإن دخل بالخاتم ضم كفه عليه، ويهيء أحجار الاستنجاء. ويقول عند الدخول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويقدم داخلًا يساره وخارجًا يمينه. ولا يختص ذكر الدخول للخلاء والخروج، وتقديم اليسرى واليمنى، وتنحية ذكر الله تعالى ورسوله- بالبنيان، بل يشرع بالصحراء أيضًا. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ويرخيه قبل انتصابه. ويعتمد في

1 / 19