عمدة السالک وعدۃ الناسک

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
103

عمدة السالک وعدۃ الناسک

عمدة السالك وعدة الناسك

تحقیق کنندہ

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

ناشر

الشؤون الدينية -قطر

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1391 ہجری

پبلشر کا مقام

قطر

عقبَ الغروبِ لزمتْهُ فطرتهمْ، وإنْ وُجِدوا بعدَ الغروبِ لم تجب فطرتهم. ثمَّ الواجبُ صاعٌ عنْ كلِّ شخصٍ، وهوَ خمسةُ أرطالٍ وثلُث بغداديةٌ، وبالمصريِّ أربعةٌ ونصفٌ ورُبْعٌ وسبعُ أوقيةٍ، منَ الأقواتِ التي تجبُ فيها الزكاةُ منْ غالبِ قوتِ البلدِ، ويجزئ الأقِطُ واللبنُ لمنْ قوتُهمْ ذلكَ، فإنْ أخرجَ منْ أعلى قوتِ بلدهِ أجزأهُ، أوْ دونه فلا. ويجوزُ الإخراجُ في جميعِ رمضانَ، والأفضلُ يومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ، ولا يجوزُ تأخيرها عنْ يومِ الفطرِ، فإنْ أخَّرَ عنهُ أثمَ ولزمهُ القضاءُ. باب قَسْمُ الصدقاتِ متى حالَ الحولُ وقدَرَ على الإخراجِ، بأنْ وجدَ الأصنافَ ومالُهُ حاضرٌ، حرُمَ عليهِ التأخيرُ، إلا أنْ ينتظرَ فقيرًا أحقَّ منَ الموجودينَ، كقريبٍ وجارٍ وأصلحَ وأحوجَ. [جوازُ تعجيلِ الزكاةِ]: وكلُّ مالٍ وجبتْ زكاتُهُ بحولٍ ونصابٍ جازَ تقديمُ الزكاةِ على الحولِ بعدَ مِلكِ النصابِ لحولٍ واحدٍ، وإذا حالَ الحولُ -والقابضُ بصفةِ الاستحقاقِ، والدافعُ بصفةِ الوجوبِ، والمالُ بحالهِ- وقعَ المعجلُ عنِ الزكاةِ، وإنْ ماتَ الفقيرُ أو استغنى بغيرِ الزكاةِ، أو ماتَ الدافعُ أوْ نقصَ مالُهُ عنِ

1 / 108