364

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وكذا لو قضى شافعي بحلها 205= لم ينفذ لمخالفته الكتاب بخلاف القضاء بحل ممسوسته

206= والفرق مذكور في ظهار شرحنا.

وجمهور المفسرين (¬1) على أن النكاح المذكور في الآية هو: العقد، وجوز "الزيلعي" (¬2) أن يكون ذلك مفهوما من الآية على القول: ((بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز في سياق النفي))، وأقول: ليس في الآية نفي بل نهي. "حموي" (¬3).

وأقول: يراد بالنفي المنع فيصدق بالنهي.

205= قوله: لم ينفذ لمخالفته الكتاب. أقول: فيه أن هذه المخالفة مبنية على ما ذهبوا إليه من كونه حقيقة في الوطء وهو غير متعين، فليس مخالفا للكتاب من كل وجه، وجوابه (¬4): أنه مخالف له بالنسبة إلى الحنفي بخصوصه (¬5). "حموي" (¬6).

صفحہ 372