348

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

وما وقع في عبارة بعضهم معزيا إلى «منية المفتي» من قوله: عن "الإمام" أنه لا يجوز ولا يجبر على الرد، صواب العبارة يجوز بحذف لا النافية (¬1) كما هو بخط "شيخنا" والسيد

198= إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما على سبيل الاحتمال أو محلوفا عليها بعتقها وقد حنث الحالف وكثيرا ما يقع لا سيما إذا تداولتها الأيدي،

"الحموي" والدليل عليه قوله: ولا يجبر أي المسلم على الرد إذ لو كان غير جائز لأجبر عليه ويدل عليه أيضا ما قدمناه عن "الولوالجي" من التعليل. كذا فيما علقناه على "ملا مسكين".

198= قوله: إذا عقد على أمته منزها عن وطئها حراما الخ. فيه أن المصرح به حرمة التزوج بأمته كما في متن «الكنز» من فصل المحرمات (¬2)؛ لأن ملك المنفعة ثابت للمولى قبل النكاح فيلزم إثبات الثابت، ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬3) من أنه: ليس المراد من حرمة التزوج بأمته استحقاق العقوبة بل المراد في أحكام النكاح من ثبوت المهر في ذمة المولى وبقاء النكاح بعد الاعتاق ووقوع الطلاق عليها وغير ذلك «بحر» (¬4). كوجوب القسم لها وعدها عليه خامسة [وثبوت نسب ولدها بدون دعواه ولا يخفى ما في عدم عدها عليه خامسة] (¬5) ونحوه في عدم الاحتياط «شرنبلالية (¬6)» (¬7).

صفحہ 356