آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Abu al-Su'ud Muhammad al-Husayni (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
191= ثم اعلم أن هذه القاعدة إنما هي فيما إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر ; ولذا قالوا: لو كان في الحرمة شك لم يعتبر ولذا قالوا:
192= لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع الشك في وصول اللبن إلى جوفها لم تحرم ; لأن في المانع شكا كما في الولوالجية وفي القنية: امرأة كانت تعطي ثديها صبية واشتهر ذلك فيما بينهم، ثم تقول لم يكن في ثديي لبن حين ألقمتها ثديي ولا يعلم ذلك إلا من جهتها جاز لابنها أن يتزوج بهذه الصبية، وفي الخانية: صغير وصغيرة بينهما شبهة الرضاع ولا يعلم ذلك حقيقة قالوا: لا بأس بالنكاح بينهما هذا إذا لم يخبر بذلك أحد
وقوله: فأحب إلي أنه لا يقرب حتى يستيقن ذلك، أي: حتى يستيقن العتق جعل تيقن العتق غاية ينتهي بها جواز القربان المستفاد من قوله: فأحب إلي الخ. بناء على ما أشار إليه من أنه إذا كان أكبر رأيه أنه هو الذي أعتق لم يكن ذلك مؤثرا في الحرمة وإن المؤثر في الحرمة تيقن العتق فقط وليس كذلك؛ إذ حرمة القربان لا تتوقف على تيقن العتق بل تثبت/ (¬1) أيضا عند غلبة الظن للتصريح بأن أكبر الرأي وغالب الظن بمنزلة اليقين، وممن صرح بذلك "المصنف" في مواضع متعددة (¬2).
191= قوله: ثم اعلم أن هذه القاعدة الخ. أي قاعدة «الأصل في الأبضاع التحريم».
صفحہ 346