300

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لمحمد أنه أسند الفعل إلى حالة منافية للضمان فلا يؤاخذ به، كما لو أقر بالقذف مسند إلى حالة الصبا/ (¬4)، ولهما أنه أقر بسبب الضمان وهو الأخذ والقطع وأسنده إلى حالة لا ينافيها الضمان بالكلية بل قد يجامعها؛ لأن إتلاف مال الحربي يكون/ (¬5) سببا للضمان في الجملة، كما إذا كان مستأمنا وأودع ماله عند مسلم، وعاد فأتلفه المسلم يضمن، وقطع المولى يد عبده قد يكون مضمونا إذا كان مديونا أو مرهونا، ولا كذلك حالة الصبا؛ لأنها منافية للإقرار قيد بالضمان لأن المأخوذ لو كان/ (¬6) قائما في يد المقر يؤمر بالرد إلى المقر له اتفاقا لأنه ومما فرع عليه لو اشترى عبدا، ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن ; لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصان العيب كما ذكره الزيلعي.

وليس من فروعها ما لو إذا تزوج أمة ثم اشتراها، ثم ولدت ولدا يحتمل أن يكون حادثا بعد الشراء، أو قبله فإنه لا شك عندنا في كونها أم ولد لا من جهة أنه حادث أضيف إلى أقرب أوقاته

170= لأنها لو ولدت قبل الشراء ملكها فتصير أم ولده عندنا

أقر أنه ماله ويدعي تملكه عليه، وهو ينكر والقول قول المنكر كذا بخط "خليل أفندي" (¬1) تلميذ "حموي" معزيا "لابن ملك" في «شرح المجمع» (¬2).

صفحہ 307