293

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لأن الظاهر كونهما حال الرق «درر» (¬5). فيكون الإسناد إلى حالة منافية للضمان؛ لأن السيد يملك وطء أمته المديونة، ولا يجب عليه العقر (¬6)، وكذا له الأخذ من غلتها بخلاف ........................................................................ ...........

القطع، فإنه لم يسنده إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه إذا قطع يدها وهي مديونة ضمنها كذا بخط "شيخنا".

وقوله: بخلاف القطع الخ. أي [فإن] (¬1) القول فيه لها كما سيصرح به المصنف، ويضمن المقر عندهما لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة، وهي تنكر «درر» (¬2) وقال "محمد": القول للمقر ولا يضمن إلا شيئا قائما بعينه غير مستهلك/ (¬3)، فإنه يؤمر برده إلى المقر لها (¬4)، والحاصل أن هذه/ (¬5) المسائل على ثلاث أوجه:

- في وجه يكون القول قول المولى: وهو ما إذا أخذ الغلة أو وطئها.

- وفي وجه يكون القول قول الجارية: وهو ما إذا أقر المولى أنه أخذ منها مالا وهو قائما بعينه في يده.

- وفي وجه اختلفوا: وهو ما إذا استهلك مالها أو قطع يدها، وقد اتفقوا على أصلين: أحدهما أن الاستناد (¬6) إلى حالة منافية للضمان يوجب سقوط المقر به، والآخر أن من أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه لا يسمع منه إلا بحجة.

صفحہ 300