284

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ومما خرج عن هذا الأصل 155= لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها عليك، فقال الرجل: أخذتها ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث، فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب، أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض واختاره السرخسي، لكن المعتمد الأول ; لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان.

أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق فادعت الورثة أنها كانت كذلك، وقالت هي: مازلت على حالتي هذه حرة مسلمة، فالقول قولها.

وقوله: أعتقت في حياته. أي ادعت العتق قبل موت الزوج، وقالت الورثة: إنما عتقت بعد موته، لا تصدق ولا يقبل قول مولاها: إني أعتقتها قبل موت الزوج.

وقوله: وكذلك لو كانت كافرة فادعت الإسلام، أي ادعت أنها أسلمت قبل موته، وقالت الورثة إنما أسلمت بعد موته.

وقوله: أما لو لم يعرف منها كفر ولا رق، فادعت الورثة أنها كانت كذلك أي كانت وقت [موت] (¬1) الزوج كافرة أو رقيقة.

155= قوله: لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك الخ؛ لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان فصار كما إذا قال: طلقت أو أعتقت وأنا مجنون، والجنون كان معهودا منه.

صفحہ 291