276

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

147= وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز من مسائل شتى من القضاء، وإن مات ذمي فقالت زوجته: أسلمت بعد موته وقالت الورثة: أسلمت قبل موته وهلك ثمنه عندي، أو أنفقته عليه وهو نفقة مثله، فهو مصدق إن كان العبد هالكا، أما لو كان قائما وكذبه الورثة فلا يصدق)) (¬1). انتهى "بيري".

ولا يخفى ما في قوله: وكذبه الورثة من عدم ملاءمته لما سبق من قوله: بعدما كبر اليتيم والظاهر أن صواب العبارة بعدما مات اليتيم.

147= قوله: وخرج عن هذا الأصل مسألة الكنز الخ. قيل: التقييد بكون الزوج ذميا (¬2) إتفاقي لا احترازي فالحكم كذلك لو كان مسلما وله امرأة نصرانية فجاءت بعد موته مسلمة وقالت/ (¬3): أسلمت قبل موته. "حموي" (¬4).

وسيصرح بها قريبا (¬5).

وأقول: ما ذكره من كون التقييد بالذمي اتفاقيا، وإن كان يستقيم بالنسبة للحكم، وهو أن القول له في كل من المسألتين، لكن لا يستقيم بالنسبة لقول المصنف: وخرج عن

148= فالقول لهم.

149= مع أن الأصل المذكور يقتضي أن يكون القول قولها.

صفحہ 283