252

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

مات المضارب ولم يوجد مال المضاربة فيما خلف عاد دينا في تركته (¬5): «در» (¬6) عن «شرح الوهبانية» (¬1).

وفي البزازية 123= دفع لآخر عينا، ثم اختلف فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية.

124= فالقول للدافع (انتهى)

وظاهره: أنه لو كان على المضارب/ (¬2) دين آخر فرب المال يكون أسوة الغرماء وليس كذلك، فقد نقل "شيخنا" عن «فتاوى قاضي خان» ما نصه: ((مات المضارب وعليه دين، فرب المال أحق برأس ماله وحصته من الربح إن كانت المضاربة معروفة)) (¬3) اه.

123= قوله: دفع لآخر عينا الخ. ليس المراد مطلق العين بل خصوص ما يجوز فيه القرض (¬4) كالنقود (¬5).

صفحہ 258