دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود d. 1172 AH
204

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

اصناف

75= فإن شك في سجدته أنها عن الأول أم عن الثانية يمضي فيها، وإن شك في السجدة الثانية ; لأن إتمامها لازم على كل حال،

فإذا قلنا معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي أداهما بتحريمة تلك الصلاة التي رفضها. يتجه ما ذكره حينئذ من أنه يسجد للسهو. قلت: هذا الاحتمال منع منه ما قدمناه عن" الزيلعي"/ (¬1) من قوله: ((والاستقبال لا يتصور إلا بالخروج عن الأولى وذلك بالسلام أو الكلام إلى أن قال: ومجرد النية يلغو لأنه لم يخرج به من الصلاة)) (¬2). و"المصنف" أيضا ذكره فيما سبق: أن الصلاة لا تبطل بنية القطع. فإن قلت: سياق/ (¬3) قول "المصنف" ((رفضه وقعد قدر التشهد)). يقتضي أن الرفض/ (¬4) بالنسبة للقيام فقط فلا يلزم المحذور وهو الانتقال منها بمجرد النية. قلت: قوله ثم صلى ركعتين يحقق أن الرفض لكلها لا للقيام فقط، وحينئذ كان المناسب تأنيث ضمير رفضه.

وقوله: وقعد قدر التشهد. أي ليخرج منها بالسلام؛ إذ هو الأولى كما سبق عن "الزيلعي" (¬5).

75= قوله: فإن شك في سجدته. ((قيل عليه)):لم يظهر له معنى محصل "حموي" (¬6).

صفحہ 209