دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

محمد الحسيني أبو السعود d. 1172 AH
201

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

اصناف

والاستقبال مترادفان، وبهذا التقرير تعلم أن معنى قول "المصنف": رفضه. أي بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفتح (¬1)» (¬2): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (¬3). لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدما على قوله: ثم صلى ركعتين، لأن الشك هنا لم يكن/ (¬4) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد للسهو/ (¬5) لأجل الشك مطلقا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على "ملا مسكين" ونصه: ((ولم يذكر "المصنف" سجود السهو في جميع صور الشك تبعا للهداية، وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل)) (¬6) «فتح» (¬7). وهو مقيد بما إذا ........................................................................ ...........

شغله الشك قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في «السراج» (¬1) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظن إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البحر» (¬2) وفيما نحن فيه الشك/ (¬3) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظن فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلا لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة للصلاة التي استقبلها] (¬4).

صفحہ 206